السيد محمدمهدي بحر العلوم

368

مصابيح الأحكام

مصباح [ 15 ] [ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ] يقدّم غسل الجمعة يوم الخميس ، لخوف فواته في الوقت بالإعواز وغيره ، ولا تقديم قبله . أمّا جواز تقديمه يوم الخميس في الجملة ، فهو مذهب الصدوق « 1 » ، والشيخ « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، والفاضلين « 6 » ، والشهيدين « 7 » ، وعامّة المتأخّرين « 8 » . والأصل فيه : ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي ، والفقيه ، والتهذيب في

--> ( 1 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 612 ، المسألة 377 ، النهاية : 104 ، المبسوط 1 : 40 و 150 . ( 3 ) . المهذّب 1 : 101 . ( 4 ) . السرائر 1 : 124 . ( 5 ) . الجامع للشرائع : 32 . ( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 36 ، تحرير الأحكام 1 : 87 . ( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 201 ، مسالك الأفهام 1 : 106 . ( 8 ) . منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 137 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 7 ، السطر 10 ، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 42 ، السطر 14 .